الاغتسال في البئر العميقة
السؤال
أنشأ مجلس القرية (غرام بنجايت) في قريتنا بئرًا عرضها عشرة أقدام وعمقها من ٢٠ إلى ٢٥ قدمًا، ينزل فيها الناس ويغتسلون، ومنهم المسلمون والهندوس والنصارى، لأنها بئر مشتركة. ويقول بعض المسلمين هنا: إن من اغتسل فيها لا يصح غسله ولا تصح صلاته ولا يمكن أن يطهر، لأن المغتسلين داخل البئر ربما يبولون ويتغوطون أو يطهّرون فيها إزارهم (اللنغي) المتنجس. فهل حقًّا لا يمكن للمسلم أن يطهر بالاغتسال في بئر كبيرة كهذه؟ وإذا استُخرج الماء بالدلو واغتُسل خارجها فهل يصح الغسل؟
الجواب
البئر أو البركة التي عرضها عشرة أقدام لا تدخل في حكم الماء الجاري، فإذا نزل فيها رجل لابسًا إزارًا (لنغي) نجسًا، أو كانت على بدنه نجاسة، تنجست البئر، فلا يصح الغسل، ولا يصح استعمال مائها. أما إذا لم تُنجَّس فيصح استخراج الماء بالدلو والاغتسال به واستعماله في الأغراض الأخرى.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.