الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قضاء الاعتكاف المسنون إذا قطعه

السؤال

هل يلزم الاعتكاف في رمضان المبارك، ولا سيما في العشر الأواخر، بعد الشروع فيه أم لا؟ وإن تركه فهل يلزمه القضاء أم لا؟ قياسًا على الصلاة، فإن النوافل تلزم بعد الشروع فيها، ويلزم القضاء بتركها، أم لا؟ وقد كان من عمل رسول الله ﷺ أنه لما ضربت حضرة عائشة الصديقة ﵂ وحضرة زينب ﵂ أخبيةً في المسجد للاعتكاف في العشر الأواخر، أخرج رسول الله ﷺ الأخبية كلها من المسجد وقوّضها، ثم قال رسول الله ﷺ: [ar]ما أنا بمعتكف[/ar] ثم اعتكف رسول الله ﷺ عشرة أيام في شوال؛ فيُعلم من هذا أن القضاء يلزم.

الجواب

ظاهر النظر يقتضي ما قلتم، إلا أنه يُعلم من «الأشباه والنظائر» أن السنة المؤكدة إذا شرع فيها ثم قطعها لا يلزمه قضاؤها، واعتكاف العشر الأواخر أيضًا مؤكد وإن كان على الكفاية: [ar]ومقتضى النظر أنه لو شرع في المسنون، أعني العشر الأواخر، بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجًا على قول أبي يوسف ﵀ في الشروع في نفل الصلاة ناويًا أربعًا، لا على قولهما[/ar] (فتح القدير ٢/١٠٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو