الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطيب في الصوم

السؤال

من أصول العلاج في الطب الهوميوباثي أيضًا أن تُوضع ثلاث قطرات من الدواء في قارورة فيها حبيبات سكر ساذجة وتُترك، فإذا جفّت الحبيبات أُرشد المريض إلى شمّها، بأن يسدّ أحد منخرَي الأنف ويفتح الآخر، ويكفي الشمّ مرة أو مرتين. فهل يفسد الصوم بهذا العمل أم لا؟

الجواب

لا يفسد الصوم بمجرد دخول رائحة طيبة أو كريهة في الأنف بغير اختيار، ولا بشمّها قصدًا، سواء كان ذلك للعلاج أو للتنشيط. وأعواد البخور والعطر والدواء كلها حكمها واحد. أما إشعال أعواد البخور ونحوها وإيصال دخانها إلى الحلق فمفسد للصوم. كذا في «مراقي الفلاح» و«الطحطاوي».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو