الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الصوم بشمّ اللبان

السؤال

كُتب في الجزء الثالث من «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) أنه إذا أُشعل في حالة الصوم بخور اللبان ونحوه وشُمّ ذهب الصوم. فهل هذا الحكم للّبان وحده، أم لكل دخان كأعواد البخور ونحوها؟ فإن بعض السادة يشعلون أعواد البخور في الصوم ويشمّونها ويقولون: إنها شيء طيب الرائحة، والصوم لا يذهب بشمّ الطيب. فهل هذا صحيح أم خطأ؟

الجواب

إذا شُمّ اللبان ونحوه، أي دخان كان، للطيب وأُوصل إلى الحلق أو الدماغ فسد به الصوم. ولا يفسد الصوم بمجرد شمّ الطيب (العطر). كذا في «الطحطاوي».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو