الإفطار وصلاة العيد بناءً على الشهادة برؤية هلال العيد
السؤال
لم يُرَ هلال عيد الفطر رؤيةً عامة في التاسع والعشرين، وفي اليوم الثلاثين أُفطر الصوم وقت الظهيرة بسبب الشهادة. والمطلوب معرفته الآن: هل يُعتبر العيد شرعًا في اليوم الذي أُفطر فيه الصوم، أم في اليوم التالي الذي أُقيمت فيه الصلاة؟
الجواب
إذا لم يُرَ الهلال في التاسع والعشرين من رمضان لعدم صفاء المطلع، فصِيم ذلك اليوم على أنه الثلاثون من رمضان، ثم ثبت الهلال بعد ذلك بالشهادة الشرعية، فأُفطر الصوم وثبت أنه أول شوال، فذلك اليوم نفسه هو يوم العيد، وتُصلّى صلاة العيد في ذلك اليوم. ولكن إن وصلت الشهادة متأخرة ولم يبقَ وقت صلاة العيد، فتُصلّى صلاة العيد في الثاني من شوال.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.