التنفل وقت الفجر سوى سنة الفجر
السؤال
نصلّي سنة الفجر في البيت صباحًا ثم نخرج، فندخل المسجد فنعلم أنه بقي على قيام الجماعة خمس دقائق أو عشر، ففي هذه الصورة هل يجوز لنا أن نصلّي ركعتين أدبًا للمسجد أم لا؟
الجواب
لا يُؤذن بذلك في وقت الفجر وإن كان في الجماعة بعضُ التأخير، كذا في الشامي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.