حكم التلاوة في الأوقات المنهي عنها
السؤال
هل النهي عن التلاوة عند الطلوع والغروب والزوال نهيٌ شديد أم يسير؟
الجواب
[ar]ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات الذي لزمت في الذمة قبل دخول لها: أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين، والثاني عند استوائها في بطن السماء إلى أن تزول، أي تميل إلى المغرب، والثالث عند اصفرارها إلى أن تغرب[/ar] (مراقي الفلاح ص ١٠٠). وقد نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في هذه الأوقات. وحديث سيدنا عقبة بن عامر ﵁ مذكور في صحيح مسلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.