ثلاثة أنحاء من العمل في وقت الفجر
السؤال
إذا كانت ساعة المسجد مضبوطةً على توقيت الإذاعة، وكان وقت طلوع الشمس في جدول الطلوع والغروب مذكورًا: الساعة السابعة وعشرين دقيقة. (أ) توضّأ ودخل المسجد في الساعة السابعة وعشر دقائق، وانتظر طلوع الشمس، وبعد مضيّ ثلاثين دقيقة صلّى الفجر قضاءً في الساعة السابعة وأربعين دقيقة. (ب) توضّأ وجاء المسجد في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة، فصلّى ركعتي الفجر أداءً فورًا، ويمكنه الفراغ منهما في الساعة السابعة وثماني عشرة دقيقة، ثم صلّى ركعتي السنّة قضاءً في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة. ويرى (ب)
الجواب
لمّا أدرك (أ) وقت الصلاة قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، ومع ذلك لم يؤدِّ صلاة الفجر، بل جلس حتى طلعت الشمس ثم صلّاها قضاءً، فقد أثِم (أ). فوقت الفجر باقٍ إلى ما قبل ظهور حاجب الشمس، وقوله إن الصلاة والسجود حرامٌ في ذلك الوقت نفسه خطأ. نعم، إذا ظهر حاجب الشمس انتهى وقت الفجر، ويُمنع السجود حينئذٍ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.