أوقات الصلاة
السؤال
هل يجوز تعيين وقتٍ معين لإقامة الجماعة في الصلوات الخمس؟ فمثلاً في مكان واحد يبدأ وقت الظهر قبل الساعة الثانية عشرة ويمتد إلى ما بعد الرابعة، لكن بعض المساجد تقيم الجماعة في الثانية عشرة والنصف، وبعضها في الواحدة، وبعضها في الواحدة والنصف، ويُلتزم بهذا الوقت كأنه واجب، بل يُعزل الإمام إن لم يلتزم به. ويقول زيد: إن تقييد الجماعة بوقتٍ معين واعتباره لازماً غير جائز وحرام، والمشاركة في هذه الجماعة غير جائزة، لأن الوقت من الثانية عشرة إلى الرابعة متسع، فتصح الصلاة في أي جزء منه، فأين الدليل على هذا التقييد؟
الجواب
الصلاة إذا أُديت في وقتها الشرعي فهي صحيحة. وأما تعيين وقتٍ للجماعة تيسيراً على المصلين فليس بحرام. إذ لولا التعيين لسبق بعضهم في أول الوقت وانتظروا طويلاً، وتأخر بعضهم في آخر الوقت وفاتهم الجماعة. وكانت هذه الحال في أول الإسلام، ثم شُرع الأذان ليجتمع الناس عند سماعه فلا تفوتهم الجماعة، ولم تكن الساعات موجودة آنذاك.
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.