تنقيح عبارة من «الجوهرة السماوية»
السؤال
في «الجوهرة السماوية» (بہشتی گوہر) الجزء الحادي عشر (طبع مكتبة أختري بجوار مدرسة مظاهر علوم) ص ٧٠، تحت مسائل قضاء الصلاة، يبدو أن عبارة المسألة رقم ٢ فاتتها المراجعة. والعبارة المطبوعة هي: «إذا صلى صبي غير بالغ العشاء ثم نام، واستيقظ بعد طلوع الفجر فرأى أثر المني مما يُعلم به أنه قد احتلم، فعلى القول الراجح ينبغي له أن يعيد صلاة العشاء، وإن استيقظ قبل طلوع الفجر فرأى أثر المني فإنه يقضي صلاة العشاء بالاتفاق». وقد راجعتُ عدة نسخ قديمة وحديثة، فوجدت هذه العبارة نفسها مطبوعة في جميعها، فلم يتيسر تصحيحها.
الجواب
الصلاة إنما تفرض بالبلوغ، وما أُدّي قبله لا يُتصور فرضًا. والصبي غير البالغ الذي صلى العشاء ثم نام فاحتلم، فعُدّ بذلك بالغًا، وحُكم بفرضية الصلاة عليه، قد كتب الفقهاء في شأنه: إن استيقظ من نومه ذلك قبل طلوع الفجر لزمته إعادة صلاة العشاء بالإجماع؛ لأنه صار بالغًا مكلفًا قبل خروج وقت العشاء، ولم تكن صلاة العشاء التي صلاها «فرضًا».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.