إذا استاء المصلون من العمل بالطريقة المسنونة
السؤال
إذا أراد إمام مسجد ما أو القائم على شؤونه ونحوهما أداء التراويح أو أي عمل ديني آخر على الطريقة المسنونة، فغضب المصلون وأهل المحلة، فماذا ينبغي للإمام والمتولي ومنظِّم المسجد ونحوهم أن يفعلوا في هذه الحالة؟
الجواب
يُعمل بالطريقة المسنونة، ولا تُروَّج الأعمال المخالفة للسنة، ومن غضب من المصلين من العمل بالسنة فليُفهَّم بشفقة ولين أن النبي ﷺ يستاء من هذا العمل، وهذا لا يليق بالمسلم؛ فكيف يستطيع بعد أن يُغضبه أن يطلب الشفاعة يوم القيامة؟ وكيف ينال النجاة بغير شفاعته؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.