سجدة التلاوة وصلاة الجنازة وقت الغروب
السؤال
إذا أُدِّيت صلاة الجنازة أو [سجدة] آية السجدة بعد العصر في الوقت الناقص، وغربت الشمس أثناء أدائها، فهل تصح هي أيضًا ناقصةً كعصر يومه أم لا؟
الجواب
إن قرأ آية السجدة أيضًا في ذلك الوقت نفسه وسجد في الحال فقد أُدِّيت ناقصةً كعصر يومه، وإن قرأ الآية في الوقت الكامل وسجد وقت الغروب فليس هذا كعصر يومه، بل لم تُؤدَّ أصلًا. وكذلك إن حضرت الجنازة في الوقت الناقص فهي كعصر يومه، وإن حضرت في الوقت الكامل فلم تُؤدَّ صلاة الجنازة في الوقت الناقص أصلًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.