سجدة التلاوة في الجزء السابع عشر
السؤال
ما المراد بالأمر بأداء أربع عشرة سجدة في القرآن الكريم؟ وكذلك كُتبت سجدة في موضع آخر في الجزء السابع عشر، فهل تؤدى هي أيضًا؟
الجواب
المراد أنه إذا قرأ آيةً من آيات السجدة أو سمعها فليسجد، فإن لم يتيسر له ذلك في الحال فليسجد بعدُ. أما السجدة التي وجبت في الصلاة، سواء قرأ الآية بنفسه أو قرأها إمامه، فليسجدها في الصلاة نفسها ولا يؤخرها. وفي الجزء السابع عشر لا تجب عند الإمام أبي حنيفة ﵀ إلا سجدة واحدة، وأما الموضع الثاني المكتوب بعده على الهامش فلا تجب فيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.