الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

سجد الإمام للسهو ظنًّا منه أنه سها

السؤال

(١) إذا سجد المنفرد أو الإمام للسهو بناءً على ظنه، ثم تبيّن بعد الفراغ أن سجود السهو لم يكن واجبًا، فهل تُعاد الصلاة في هذه الصورة أم لا؟ وإن كانت تُعاد فهل الإعادة في درجة الفرض أم في درجة الواجب؟ والعبارات الآتية يُفهم منها عدم الإعادة، والعبارات الفقهية هذه: [ar]وَلَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ السَّهْوَ فَسَجَدَ لَهُ فَتَابَعَهُ (أَيِ الْمَسْبُوقُ) فَبَانَ أَنْ لَا سَهْوَ، فَالْأَشْبَهُ الْفَسَادُ لِاقْتِدَائِهِ فِي مَوْضِعِ الِانْفِرَادِ (وَفِي شَرْحِهِ) وَفِي الْفَيْضِ: وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ، وَبِهِ يُفْتَى.

الجواب

إذا سلّم رجل ظنًّا منه أن عليه سجود السهو، ولم ينوِ بالسلام الخروج من الصلاة، أي لم يجعل هذا السلام سلامًا قاطعًا للصلاة، فإنه يُعتمد على نيته، ولا يُعدّ هذا السلام سلام قطع الصلاة. ونظير الاعتماد على النية: رجل جاء والإمام راكع، فقال «الله أكبر»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو