الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

سجود السهو عند ضم النفل إلى الفرض

السؤال

[ar]ولو صلى أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية ففي الاستحسان لا تفسد، وهي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وإذا لم تفسد قال محمد بن الفضل: تنوب الأربع عن تسليمة واحدة، وهو الصحيح، كذا في السراج الوهاج، وهكذا في فتاوى قاضي خان. وعن أبي بكر الإسكاف أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية، قال: إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم، وإن تذكر بعد ما سجد للثالثة فإن أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربع عن تسليمة واحدة، وإن قعد في الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه، فعلى قول العامة يجوز عن…

الجواب

قد سُئل في هذا السؤال عن جزئيات متعددة، فرقّم العبد الضعيف هذه الجزئيات ليسهل تطبيق الجواب عليها. (١) هذا الجزئي من الفتاوى العالمكيرية مذكور في كتب أخرى أيضًا، وليس معناه أن ركعتين صحّتا وركعتين فسدتا؛ إذ لو كان هذا هو المعنى لما كان للقياس مجال، بل معناه أن ركعتين تراويح (سنة مؤكدة) وركعتين نفل، ولهذا قال: «تنوب الأربع عن تسليمة واحدة»، وإلا لقال: «صحت الركعتان».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو