لا يلزم سجود السهو بالإسرار بتكبيرة التحريمة
السؤال
لم يجهر الإمام بتكبيرة التحريمة، فلم يُسمِع غيره، وجهر بسائر التكبيرات، فهل يجب حينئذٍ سجود السهو أم لا؟ وأيضًا: إن لم يجب سجود السهو على الإمام ومع ذلك سجد للسهو، فهل صحّت الصلاة أم لا؟ ويقول أحد العلماء: إن للإمام أن يسجد للسهو ولو بترك المستحبات في الصلاة، ولا يلحق الصلاةَ نقصٌ، فهل هذا صحيح؟
الجواب
لا يجب سجود السهو بالإسرار بالتكبيرات، ولا يجب سجود السهو بترك المستحب. وإن سجد للسهو ظنًّا أنه قد وجب عليه، لم تفسد الصلاة كذلك: [ar]لَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ السَّهْوَ فَسَجَدَ لَهُ فَتَابَعَهُ فَبَانَ أَنْ لَا سَهْوَ، فَالْأَشْبَهُ الْفَسَادُ لِاقْتِدَائِهِ فِي مَوْضِعِ الِانْفِرَادِ[/ar] (الدر المختار). [ar]قَوْلُهُ: فَالْأَشْبَهُ الْفَسَادُ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.