الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نسي القعود على رأس الركعتين فقام

السؤال

إذا قام الإمام في التراويح بعد الركعتين أكثر من النصف، فقام بعض المقتدين وجلس بعضهم، فهل ينبغي للإمام بعد أن قام أكثر من النصف أن يجلس ثانية، أم يستمر قائمًا في القراءة؟ أم يجب الجلوس فورًا بعد قيام الإمام؟ وهل تُعدّ هذه الركعات الأربع ركعتين فقط؟

الجواب

يجلس الإمام في هذه الحالة وإن كان قد قارب القيام، ثم يسجد للسهو: [ar]ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعضه عاد ما لم يقيدها بسجدة، وسجد للسهو لتأخير القعود. قوله: ولو سها عن القعود الأخير، أراد به القعود المفروض[/ar] (الشامي ١/٧٩). وإن صلى أربع ركعات دون أن يقعد على رأس الركعتين فإنها تُعدّ ركعتين فقط، كذا في الكبيري ص ٣٩٠.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو