الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

القيام بدل القعود في الصلاة ذات الركعتين

السؤال

إذا قام أحدٌ في صلاة التراويح أو في أي صلاة أخرى ذات ركعتين بدلَ القعود، ثم أُعيد إليه أو عاد هو بنفسه، فإذا وقعت هذه الصورة في التراويح أو في غيرها من الصلاة ذات الركعتين، فهل يلزم سجود السهو في هذه الصورة أم لا؟ وإن كان لازمًا ولم يسجد، فهل صحت الصلاة أم لا؟

الجواب

إذا لم يقعد في الصلاة ذات الركعتين عند تمام الركعتين، بل قام ناسيًا، ثم تذكّر من تلقاء نفسه أو تذكّر بفتح أحد المقتدين عليه فقعد، فليسجد للسهو وليُتمّ صلاته، وإلا لزمه إعادة هذه الصلاة. [ar]ولو سها عن القعود الأخير عاد ما لم يقيدها بسجدة، وسجد للسهو لتأخير القعود[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو