إذا فاتت الصلاة وجب القضاء لا الكفارة
السؤال
فاتت بسبب مرضٍ صلاتا الظهر والعصر وستة أيام من صوم رمضان المبارك، فما الكفارة الواجبة شرعًا في قضاء كليهما؟
الجواب
الجواب (١) لا تجب الكفارة، وإنما يلزم القضاء فقط: [ar]مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا[/ar] (الهداية ١/١٣٤، طبع رشيدية دهلي). الجواب (٢) — مولانا عبد اللطيف إذا فاتت الصلاة فعليه القضاء لا الكفارة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.