الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

خدمة إمام التراويح

السؤال

زيد يُسمِع القرآن المجيد في التراويح في رمضان المبارك، ولا يذكر شيئًا من الأجرة ونحوها. وبعد ختم القرآن أعطى السامعون زيدًا شيئًا من النقود ونحوها عن طيب نفس إكرامًا للقارئ وإدخالًا للسرور عليه. فعدّ بعض العلماء ذلك من الأجرة بناءً على قاعدة الفقهاء ﵏ «المعروف كالمشروط» وحكموا بعدم جوازه. فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب

أخذ الأجرة على مجرد إسماع القرآن الشريف في التراويح غير جائز، سواء عُيِّنت الأجرة من قبل أو أُعطيت الأجرة بلا تعيين. نعم، إن كان يؤمّ في الصلوات الخمس وعُيِّنت له على ذلك أجرة، ثم زيد فيها شيء في رمضان المبارك، فلا إشكال في أصل أجرة الإمامة على فتوى المتأخرين، ويظهر أن في هذه الزيادة أيضًا سعة، لأن هذه الزيادة تابعة لذلك الشيء الجائز، وفي كلام الفقهاء نظائر كثيرة لشيء لا يجوز…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو