حكم التسليم على ركعتين في سنة الظهر القبلية الأربع
السؤال
نوى رجل أربع ركعات سنة الظهر المؤكدة فشُرع في الفرض، فسلّم على ركعتين ودخل في الجماعة. فهل يصلي بعد الجماعة الركعتين الباقيتين، أم أن الركعتين اللتين صلاهما صارتا نفلاً فيصلي أربع ركعات من جديد؟
الجواب
يصلي في هذه الحالة أربع ركعات، فالصلاة التي نواها أولاً صارت نفلاً بسبب التسليم على ركعتين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.