الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم التسليم على ركعتين في سنة الظهر القبلية الأربع

السؤال

نوى رجل أربع ركعات سنة الظهر المؤكدة فشُرع في الفرض، فسلّم على ركعتين ودخل في الجماعة. فهل يصلي بعد الجماعة الركعتين الباقيتين، أم أن الركعتين اللتين صلاهما صارتا نفلاً فيصلي أربع ركعات من جديد؟

الجواب

يصلي في هذه الحالة أربع ركعات، فالصلاة التي نواها أولاً صارت نفلاً بسبب التسليم على ركعتين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو