الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الصلاة مع النجاسة بالقدر المعفو عنه

السؤال

إذا قطرت على إزار أحدٍ قطرةٌ من البول، وكان انتشارها أقلّ من روبية واحدة، فصلّى وهو لابسه، فهل تصحّ صلاته أم لا؟

الجواب

تصحّ الصلاة مع الكراهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو