حكم الصلاة مع النجاسة بالقدر المعفو عنه
السؤال
إذا قطرت على إزار أحدٍ قطرةٌ من البول، وكان انتشارها أقلّ من روبية واحدة، فصلّى وهو لابسه، فهل تصحّ صلاته أم لا؟
الجواب
تصحّ الصلاة مع الكراهة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.