الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الصلاة على سطح المسجد

السؤال

في بعض المساجد تُقام صلاة الظهر والعصر في الطبقة السفلى من المسجد، وتُؤدّى صلاة المغرب والعشاء والفجر في فصل الصيف على سطح المسجد فقط لشدة الحر، مع أن سطح المسجد ليس عليه إلا جدران أربعة، فلا محراب فيه ولا مظلّة. فما حكم الصلاة شرعًا على السطح المكشوف في هذه الحال؟

الجواب

المسجد الأصلي هو الجزء السفلي، والسطح تابع له، والصعود على سطح المسجد من غير ضرورة مكروه. وترك المسجد الأصلي والصلاة على السطح خلاف السنة. نعم، إن ضاق المكان فلا بأس بالقيام على السطح، وكذلك إذا صار الحر لا يُطاق ففي القيام على السطح سعة. وعدم وجود المحراب لا يضر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو