قيام الإمام في طاق من طاقات المسجد
السؤال
وقف الإمام داخلًا في الباب الأوسط بين طاقين من طاقات المسجد، وبقي المقتدون خارجه، فهل حصل في هذه الصورة خلل في الصلاة؟ وإن كان يلزم الإمامَ أن يقوم خارج الباب فما مقدار ذلك؟ وقد ذكر أحدهم نقلًا عن فتاوى رشيدية أنه إذا كان ذلك الباب عرضه كَز ونصف (الكز وحدة طول تقارب الياردة، نحو 0,9 م) أو أكثر فلم يحصل في الصلاة خلل.
الجواب
ورد في فتاوى رشيدية (طبع كراتشي ص ٢٨١) هذه العبارة: «الطاقات الخارجية لها حكم المحراب أيضًا، فيُكره قيام الإمام فيها كذلك».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.