الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم بقاء القلنسوة مكشوفة من العمامة في الصلاة

السؤال

يؤمّ الإمام الصلوات الخمس، ويلبس على رأسه قلنسوة ذات شقّين، ويشدّ العمامة فوق القلنسوة، لكن القلنسوة تبقى على الرأس مكشوفة غير مغطّاة بالعمامة، فيعترض على ذلك بعض المصلّين ويقولون: إنّ بقاء القلنسوة مكشوفة من العمامة يجعل الصلاة مكروهة تحريمًا. وبعض المقتدين يوافقون الإمام ويقولون: لا خلل في الصلاة ببقاء القلنسوة مكشوفة. فنرجو توضيح هذه المسألة: من على الحقّ؟

الجواب

يُسأل الذين يعترضون على بقاء القلنسوة مكشوفة من العمامة: ما وجه الاعتراض؟ ويُستفسر من الذين يقولون إنّ إبقاء القلنسوة مكشوفة من العمامة مكروه تحريمًا: في أيّ كتاب كُتب أنه مكروه تحريمًا؟ فإنّ ما يُكره في الصلاة قد دُوّن في كتب الفقه، ولم يُعدّ هذا الأمر من بينها. ويكفي هذا القدر وحده لعدم الكراهة، ولا حاجة إلى نقل آخر، وإنما الحاجة إلى النقل للحكم بالكراهة التحريمية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو