انتظار شخص معيّن للصلاة
السؤال
(١) ما حكم انتظار شخص خاص أو عام خمس دقائق أو عشرًا بعد تمام الوقت المعيَّن لصلاة الجماعة، والإمام حاضر والمقتدون مجتمعون أيضًا؟ (٢) وما حكم القيام إلى الصلاة بعد أن ضاق الوقت من طول انتظار شخص خاص أو صديق حبيب، والمقتدون الآخرون حاضرون؟
الجواب
إذا لم يشقّ ذلك على المقتدين ولم يُخشَ أن يصير الوقت مكروهًا، فلا بأس بانتظار المواظب على الجماعة قليلًا، لكن لا يُتَّخذ ذلك عادة، ولا يكون الأمر بحيث يُنتظَر ذو الوجاهة ولا يُنتظَر الفقير وإن كان أكثر مواظبة منه. (٢) مكروه وممنوع، وقد مضى التفصيل في (١).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.