الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الصلاة مع حمل النقود

السؤال

يحتجّ كثير من الناس في النهي الوارد في الأحاديث عن إبقاء الصور في البيت بأنه نهيٌ عن الصورة المصنوعة باليد لا عن الصورة الفوتوغرافية. ويقول آخرون: كيف يُحمَل ما عليه صورة ذي روح كالأوراق النقدية والنقود المعدنية، وكيف تُؤدّى الصلاة وهي معه؟ نرجو الجواب عن الأمرين جوابًا وافيًا.

الجواب

الصورة المصنوعة باليد والصورة الفوتوغرافية حكمهما في الشرع واحد. أمّا الأوراق النقدية والنقود فأولًا: الصورة عليها صغيرة لا يُعتنى بها ولا تُكرَّم، وثانيًا: هي وقت الصلاة مستورة في الجيب أو في ثوب آخر، وليست أمام المصلّي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو