الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مسألة انقطاع النفس قبل الإمام

السؤال

يقول زيدٌ: إن انقطع نفَسُ الإمام في أثناء التسليمتين لم تصحّ صلاةُ أحد. ويقول بكرٌ: إن سلّم الإمامُ بتأنٍّ مع القراءة (؟)، وانقطع نفَسُ المقتدي قبل ذلك، أي قبل الإمام، لم تصحّ صلاةُ الذين انقطع نفَسُهم. فهل قولُ كليهما صحيح؟

الجواب

إذا انتهى النفَسُ بين التسليمتين فلا يحصل بأخذ نفَسٍ ثانٍ نقصٌ في الصلاة. والمقتدي لا يقرأ خلف الإمام، بل يقف ساكتاً، فالبحثُ في انقطاع نفَسه في غير محلّه. نعم، المقتدي أيضاً يسلّم، فإن قال الإمامُ «السلام» ثم انقطع نفَسُ المقتدي بعد ذلك والإمامُ لم ينقطع نفَسُه بعدُ، صحّت صلاةُ المقتدي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو