حكم المشي في الصلاة
السؤال
الإمام يصلّي بالمقتدين في صحن المسجد، فنزل المطر وهم على هذه الحال، فهل يجوز للإمام والمقتدين في هذه الصورة أن يمشوا وهم في الصلاة مقدارَ ما يدخلون به رواقَ المسجد المسقوف فيتّقون المطر؟ نرجو جوابًا مفصّلًا مدلَّلًا.
الجواب
إن كان الرواق على بُعد ثلاث خطوات من صحن المسجد، فمشَوا إليه متتابعين من غير أن يتوقّفوا في الأثناء، فسدت الصلاة. وإن مشَوا خطوةً ثم وقفوا قدر ركن، ثم مشَوا ثم وقفوا، ثم مشَوا حتى وصلوا، لم تفسد الصلاة. وإن كانت المسافة أقلّ من ذلك لم تفسد الصلاة. [ar]مَشَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ هَلْ تَفْسُدُ؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.