هل تفسد الصلاة بالتكبير بقول رجل خارج الصلاة؟
السؤال
في مسجد تُصلّى فيه الفريضة جماعةً، وفوقه عدة طوابق، ويلتحق الناس بالجماعة في الجزء العلوي أيضًا. ومن سوء الاتفاق أن تعطّل مكبّر الصوت، أو لم يصل صوت الإمام إلى الأعلى، فنزل رجل من الأعلى إلى الدَّرَج ونادى: «كبّروا، فالصوت لا يصل إلى الأعلى!» فشرع أحد المصلين يكبّر بصوت خافت. فقال المنادي ثانيةً: «كبّروا بصوت عالٍ!» فشرع رجل آخر يكبّر بصوت عالٍ وهو في الصلاة. فالمطلوب بيانه: أن المصلي أخذ بتلقين الشخص الخارج والمصلي(؟) وشرع بناءً عليه في التكبير. فهل تصح في هذه الحال صلاة المصلي الذي كبّر أم تفسد؟
الجواب
إذا قال من لم يكن مشتركًا في الصلاة: «كبّروا»، فلم يكبّر أحد من المصلين بصوت عالٍ فورًا، بل كان الإمام مثلًا مشغولًا بالقراءة حينئذ، فلما فرغ منها وركع كبّر أحد المصلين ليصل الصوت إلى المصلين في الأعلى أيضًا، فلا تفسد الصلاة بذلك. وكذلك إذا قال الرجل الخارج عن الصلاة ثانيةً: «كبّروا بصوت عالٍ»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.