الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قتل الحية بأكثر من ضربة

السؤال

ما حكم قتل الحيّة في الصلاة إذا كان يُخشى أذاها خشيةً قويّة، ولو أُتي بآلة الضرب من خارج المسجد، أو حصل الانحراف عن القبلة مع البقاء في المسجد، أو قُتلت بثلاث ضربات، أو احتاج إلى المشي خطوتين أو ثلاثًا؟ هل تفسد الصلاة بذلك أم لا؟ وقد جاء في «نور الإيضاح» تحت «فصل فيما يكره للمصلي»: [ar]وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ خَافَ أَذَاهُمَا بِضَرَبَاتٍ وَانْحِرَافُ الْقِبْلَةِ[/ar]

الجواب

هذا العمل ليس ممنوعًا ولا مكروهًا، لكن الصلاة تفسد بالعمل الكثير، وهذا هو القول الصحيح. [ar]قَالَ السَّرَخْسِيُّ: إِنَّهَا لَا تَفْسُدُ بِقَتْلِهَا وَلَوْ بِعَمَلٍ كَثِيرٍ وَلَوْ بِانْحِرَافٍ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَصح الْحَلَبِيُّ الْفَسَادَ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَرِوَايَةُ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، قَالَ الْكَمَالُ: الْحَقُّ الْفَسَادُ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو