هل تفسد الصلاة بأخذ الفتح من شخص نجس البدن والثوب؟
السؤال
رجل أعمى يشترك في الصلاة ويفتح على الإمام (يلقّنه)، وبدنه يبقى نجسًا، وثيابه أيضًا تبقى نجسة. فما الحكم في حقه؟ فهو لا يطهّر بدنه ولا يطهّر ثيابه.
الجواب
من كان بدنه وثوبه نجسين وهو قادر على تطهيرهما، فلا يجوز له أن يشترك في الصلاة من غير تطهير. فإن صلّى لم تؤدَّ الفريضة، واستحق مثلُ هذا الشخص بدلَ الثواب عذابًا شديدًا، حتى إن سلامة الإيمان تصير عسيرة بفعل ذلك. وسواء أكان هذا الشخص مبصرًا أم أعمى، فإذا اشترك في الصلاة ففتح على الإمام وأخذ الإمام بفتحه، فسدت صلاة الإمام وصلاة جميع المقتدين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.