إمامة ذي العين الواحدة واليد الواحدة
السؤال
رجلٌ معذور في إحدى يديه وإحدى عينيه، لا يُدرى أيستنجي على الوجه الصحيح أم لا، وأما الوضوء فمعلوم أنه يترك فيه فرضًا، أعني مسح ربع الرأس، ولا تُغسل يداه إلى المرفقين، وأحيانًا لا تُغسل رجلاه إلى الكعبين أيضًا؛ فهل تجوز الصلاة خلفه في هذه الحال إذا لم يوجد من يؤمّ الناس أحسن منه، أم لا تجوز؟
الجواب
إذا كان لا يستطيع إكمال الوضوء لعدم المسح فلا يجوز جعله إمامًا، سواء وُجد رجلٌ آخر أليق منه بالإمامة أم لم يوجد. وإن لم يوجد غيره فليُتدبَّر أمرُه، وأهل المحلة جميعًا مقصّرون في عدم تدبيره. وعدم جواز إمامة المعذور الشرعي مذكور في كتب الفقه كالشامي وغيره.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.