الاتهام الباطل للإمام
السؤال
خلاصة السؤال: إن إمام مسجدنا عالم تقيّ. انتزع منه أحد الأشقياء ساعته، ولما تفاقم الأمر اتّهمه قائلًا: إنه فعل بي الفاحشة، فلذلك انتزعت منه الساعة. لكن الإمام أدلى بإفادة مع الحلف بأن هذا كذب محض وأنه بريء من هذه التهمة، وتبيّن للناس أن هذا الرجل ما زال يسلب الناس بشتى الحيل. ثم عُقد مجلس الوجهاء، فبرّأ المجلسُ أيضًا العالمَ المحترم. وقد صبّ هذا المطرود الماء على ثوبه وجعل يقول: انظروا، هذه علامة الفاحشة. ولم يمسّ الناس الثوب بأيديهم، وكان يبدو أنه ماء فحسب لا مادة المنيّ.
الجواب
لقد أدلى هذا الوقح بهذه الإفادة لإثبات جريمة بهذه الفظاعة، وهذا غير كافٍ البتة. فابتلال الثوب ليس دليلًا شرعيًّا. ثم إنه إذا وُجدت إفادة مع الحلف تردّ هذه الدعوى المخزية العارية عن الدليل، فلا وجه لإلصاق هذه التهمة القذرة به. ٢- لم يكن له حقّ البتة في تنحيته عن المصلّى على الأساس المذكور، وأذانه وإمامته صحيحان. ومن نحّاه فهو مجرم، ينبغي له أن يتوب، وإلا كان أذانه مكروهًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.