الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة الإمام الذي يأخذ صدقة الفطر وجلود الأضاحي

السؤال

رجل من السادة ذو يسار إمامٌ في مسجد، ولهذا المسجد نوعان من الدخل: أحدهما في ليلة القدر من رمضان، أربعون أو خمسون روبية، والآخر الفطرة والصدقة وجلود الأضاحي. فأيّ هذين الدخلين يجوز للإمام وأيّهما لا يجوز؟ مع أن الإمام يعلم أن أخذ الصدقات وجلود الأضاحي لا يجوز له، ومع ذلك يأخذها بالإلحاح والتملّق، والمعطون أيضًا يعلمون أن هذا الإمام سيّد ذو يسار، لكنهم يعطونه لأجل إلحاحه وتملّقه. فما حكم الصلاة خلف مثل هذا الإمام الذي يأخذ دخلًا غير جائز عن علم وجهارًا؟ وما حكم أضاحي من يعطونه الجلود مع علمهم؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

لا يجوز للغني المالك للنصاب أن يأخذ صدقة الفطر، ولا تؤدّى صدقة الفطر بإعطائها لمثله. وكذلك لا يجوز إعطاؤها أجرةً على الإمامة ونحوها. وأما جلد الأضحية فيجوز أن ينتفع به بنفسه وأن يعطيه للجميع غنيًّا كان أو فقيرًا، لكن لا يصح إعطاؤه أجرةً على الإمامة ونحوها أيضًا. فإن بيع الجلد وجب التصدق بثمنه على فقير مستحق، ولا يجوز البتة إعطاؤه لغني أو في أجرة ما أو إمساكه لنفسه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو