الصلاة خلف إمام يشتم
السؤال
إذا شتم إمامُ مسجدٍ أحدَ العلماء (مولانا صاحب) فقال له: يا ابن الحرام، أو: يا آكل الحرام، وإنه ينهق كالحمار، ونحو ذلك، فهل يلحق الإمامَ بذلك إثمٌ ما أم لا؟ وما حال الصلوات التي صلّى بالناس في الأيام التي تلت هذا الشتم؟ وهل يمكن أن يطرأ على إمامته نقصٌ أم لا؟
الجواب
شتمُ المسلم ولو كان من عامة الناس فسقٌ: [ar]سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ[/ar] (الحديث). وإن شتم عالمًا من علماء الدين بغير سبب خِيف على إيمانه. ويلزم الإمامَ تدارك ذلك: فليستسمح وليتب، وإلا استحقّ العزل عن الإمامة، ولا يجوز تقديمه إمامًا. والصلوات التي أُدّيت لا تلزم إعادتها. تعليق الناشر: لمّا لم يُفعَل في الصلاة عملٌ منافٍ لها لم تلزم إعادتها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.