إمامة زوج المرأة التي تغني وتعزف
السؤال
(أ) الحُفّاظ الذين يؤمّون الناس في مساجد مختلفة، وبيوتهم المسكونة ملاصقة جدًّا لأحد المساجد، لكن نساءهم في حضورهم أنفسِهم يشتّتن أفكار المصلّين برقصهنّ وغنائهنّ وأنغامهنّ الساقطة، مع أن المسلمين يشتبكون فورًا مع غير المسلمين إذا مرّوا بجوار مسجدٍ وهم يعزفون الموسيقى. (ب) وإذا قيل لأزواجهنّ هؤلاء — وهم أئمة — أن يمنعوهنّ، جادلوا، وجعلوا نساءَ مَن لا خبرة لهم بالدين مثالًا لنسائهم. فلذلك: (أ) من أيّ نوعٍ في الدين هذا الفعل منهم؟ (ب) هل تجوز إمامة هؤلاء أم لا؟ وما عقوبتهم؟
الجواب
إن كان هؤلاء الأئمة قادرين على منع نسائهم ثم لا يمنعونهنّ فهم آثمون، ويجب عليهم أن ينهوا النساء عن الأفعال غير اللائقة وغير الجائزة. وإن لم يكونوا قادرين على المنع، أو يمنعون ولكنهنّ لا يمتثلن، فلا إثم على هؤلاء الأئمة في أفعال النساء هذه، ولا يلحق إمامتَهم في هذه الصورة نقصٌ بسبب ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.