الصلاة خلف إمام لا يزوّج بناته
السؤال
رجل إمام مسجد، وله بنتان: عمر إحداهما ثلاثون (٣٠) سنة، والأخرى خمس وعشرون (٢٥) سنة. وإذا قيل له أن يزوّجهما اعتذر ولم يرضَ بتزويجهما، ولذلك يكره أكثر المقتدين الصلاة خلفه. فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا بحكم الشرع الشريف.
الجواب
ينبغي أن يُعلم ما الذي يعتذر به، حتى يُنظر فيه أهو معقول أم غير معقول. ومع ذلك فإن كان يصلي بالناس وفق الشريعة فالصلاة خلفه صحيحة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.