إمامة من لا تحتجب بناته
السؤال
ما حكم إمامة رجل والداه ساخطان عليه، وقد أسكن بناته البالغات عند رجال أجانب غير محارم، وإذا نُصح تفوّه بكلمات الضلال؟
الجواب
لم يُذكر في السؤال سبب سخط الوالدين، فلا يمكن بيان شيء في ذلك. والاحتجاب عن الأجانب فرض، والخلوة بالأجنبي حرام. فإن كان الرجل المذكور قادرًا على أن يحمل بناته البالغات على الاحتجاب عن الأجانب ثم لا يفعل فهو آثم، ويلزمه أن يكفّ عن فعله هذا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.