إمامة المتعلّم الذي لا لحية له
السؤال
في قرية مسجد يؤمّ فيه زيد، وزيد لا يُعفي لحيته. وليس في القرية من هو متعلّم أهلٌ للإمامة غير زيد، والآخرون إنما يقدرون على أداء الصلاة فقط، ولا يستطيعون قراءة الخطبة ونحوها. فما حكم زيد في الإمامة في هذه الحال؟ مع أن بعض الذين لا يقدرون على قراءة الخطبة يُعفون لحاهم. وأحيانًا يأتي أناس لهم حظ وافر من العلم ويُعفون لحاهم أيضًا. أفلا يجوز للإمام المذكور أن يؤمّ في حضور هؤلاء؟
الجواب
ينبغي لزيد أن يُعفي لحيته موافقًا للشريعة ثم يؤمّ. ومن يقدر على الإمامة في الصلاة ولا يعرف الخطبة فليقرأ «الحمد» (سورة الفاتحة) والصلاة على النبي ﷺ والكلمة الثالثة والاستغفار، وبذلك تتأدّى الخطبة، ولا يلزم أن يقرأ الخطبة المكتوبة في الكتب بعينها. وإذا وُجد رجل عارف بالمسائل متبع للسنة، فجعلُ من لا يُعفي لحيته إمامًا مكروه تحريمًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.