الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة من لا زوجة له

السؤال

زيدٌ وأخوه كلاهما في منتصف العمر، ولكن ليس لهما زوجة ولا أولاد. وعذر زيد أن الزوجة لا تستطيع خدمة أمّه، ولا فهم طبعها، ولا حسن العشرة معها، ولذلك لا يتزوج. فهل تصح صلاتنا في هذه الحالة أم لا؟ وقد كان زيدٌ تزوج، وماتت زوجته منذ مدة طويلة؛ فهل يجوز له أن يؤمّ في هذه الحالة؟ وإن لم يكن زيد قد تزوج أصلًا، فهل تصح إمامته في هذه الحالة أم لا؟

الجواب

إن كانت أخلاقهم وعاداتهم وأعمالهم موافقةً للسنة، فهذا الأمر لا يمنع من إمامتهم، والصلاة خلفهم صحيحة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو