عدم المشاركة في جماعة المسجد والصلاة منفردًا
السؤال
قامت الجماعة للصلاة، ورجلٌ يتجنب الصلاة خلف الإمام، فقام منفردًا بمعزل عن الجماعة ليؤدي فريضته، فنُهي عن ذلك وقيل له: أدِّ فريضتك بعد الجماعة أو قبلها، فأجاب بأنه لم يقع في صلاته فرق ولا نقص، ويقول إن المسألة أنه لا يقع في صلاته فرق، وسائر المصلين يتخاصمون مع الإمام. فأفيدونا بالجواب.
الجواب
إذا كانت الفريضة تؤدَّى بالجماعة على الوجه الصحيح، فإن الصلاة منفردًا ممنوعة شرعًا ومكروهة جدًّا، ولا تجوز مخالفة الجماعة، وقد صرّحت بذلك كتب الفقه. فيلزم هذا الرجلَ أن يكفّ عن فعله هذا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.