الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إقامة الجماعة في البيت

السؤال

كتب مولانا التهانوي ﵀ في بعض تصانيفه التي لا أذكرها، وكتب مولانا السيد فخر الدين — مدّ ظله — رئيس المدرسين بدار العلوم ديوبند، في بعض أجزاء «إيضاح البخاري»، أن أداء الفريضة في غير المسجد بغير عذر لا يجوز، وأن هذا الحكم مكتوب للحنفية، وكتب أيضًا أنه إن صلى جماعةً في البيت مع أهله وعياله جاز، وذلك إذا كانت الجماعة في المسجد قد انقضت. فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب

إذا كان المسجد قريبًا، فترك رجلٌ الجماعة فيه بلا عذر وصلى في بيته، فإن الفريضة وإن كانت تؤدَّى، إلا أن هذا حرمان عظيم جدًّا، ففي الحديث الشريف: [ar]لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد[/ar] فإن ذهب إلى المسجد فعلم أن الجماعة قد انقضت، فليُقم الجماعة في بيته بأهله وعياله. وأما ترك جماعة المسجد على الدوام فإثم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو