الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هيئة السجود للرجل والمرأة

السؤال

كنت عرضتُ أن في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور): «تجعل عند السجود أصابع اليدين والرجلين نحو القبلة، لكن لا تنصب قدميها بل تخرجهما إلى الجانب الأيمن» انتهى، وفيه أيضًا: «إذا فرغت من السجدة الثانية جلست على أليتها اليسرى» انتهى، وفي المسألة الأولى العزو إلى «البحر»: [ar]إنها لا تنصب أصابع القدمين[/ar] فأرسلتم الجواب: «عبارة „البحر“ موجودة أيضًا في „الطحطاوي“ و„السعاية“ وغيرهما، ولم أرَ في الفقه الحنفي جزئيًّا يخالفها، لكن لم أجد أيضًا التصريح بإخراج القدمين إلى الجانب الأيمن، غير أن التصريح بعدم نصب القدمين في كتب…

الجواب

كيفية الجلسة بين السجدتين عند الحنفية ككيفية جلوس التشهد، أي: في حق الرجل أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، وفي حق المرأة أن تتورّك. ولم يذكر «الحلي السماوية» كيفيتها، وإنما كتب أنها ترفع رأسها مكبّرة وتطمئن جالسة، ثم تسجد الثانية مكبّرة، لكن في عبارة «السعاية» المنقولة التصريح بذلك؛ فالمرأة تتورّك في الجلسة بين السجدتين وفي قعدة التشهد كلتيهما. وليس في «الحلي السماوية»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو