الذهاب إلى مسجد آخر لإدراك التكبيرة الأولى
السؤال
السؤال: زيدٌ يدرس في مدرسة، فتوضأ في مسجد المدرسة وقد قامت الجماعة وصُلِّي بعضُ الصلاة، فلمَّا فرغ من الوضوء ذهب إلى مسجدٍ قريبٍ ليحصل له هناك ثوابُ التكبيرة الأولى أيضًا. فهل يجوز له هذا أم لا؟ وما الحكم؟ إنَّ «الخروج من المسجد قبل أن يصلي» مكروهٌ تحريمًا، وعلَّته أو حكمته التهمة أو مخالفة الإمام. والمطلوب معرفته: هل هذه التهمة حكمةٌ (لا يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا) أم علَّةٌ (يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا)؟ يقول زيد: إن فعلتُ ذلك فلن يتَّهمني أحد، بل الجميع يعلمون أنَّه سيؤدي الصلاة جماعةً في المسجد الفلاني.
الجواب
جاء في «الفتاوى الرشيدية» (١/٢٨): لا يترك الجماعة ويذهب إلى مسجدٍ آخر ليدرك الصلاة كلَّها مع الإمام البتَّة؛ فإنَّ فيه إعراضًا ظاهرًا عن جماعة المسلمين، وإدراكُ الصلاة في موضعٍ آخر محتمل، ويضيع حقُّ هذا المسجد، وفيه صورة التهمة والإعراض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.