من صلى إلى غير القبلة بغير تحرٍّ أعاد الصلاة
السؤال
صلّى رجل متوجّهًا إلى الشمال، وكان متيقّنًا أن الغرب في تلك الجهة، فلم يتحرَّ؛ لأن الحاجة إلى التحري إنما تكون حين يُعلم اشتباه القبلة. ثم علم بخطئه بعد الفراغ، فهل تجب عليه الآن إعادة تلك الصلاة أم لا؟
الجواب
يجب إعادة مثل هذه الصلاة، كما لو توضّأ أحد ظانًّا الماء طاهرًا [فتبيّن خلافه]، أو كان الثوب نجسًا، فإن إعادة مثل هذه الصلاة لازمة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.