الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم التحري إذا لم تُعلم جهة القبلة

السؤال

لم تكن جهة القبلة معلومة، فصُلّيت الصلاة بالتحري. ثم جاء خالد المحترم بعد ذلك، فقال بمجرد أن نظر: إن الجهة خاطئة. وكانت معه بوصلة، فلمّا نُظر فيها تبيّن أن الصلاة أُدّيت بين الشمال والغرب تمامًا. فهل كانت هذه الصلاة تحتاج إلى إعادة أم لا؟ لأن بعض العلماء يقولون: إن جهة القبلة من هنا بين زاوية الشمال والغرب وزاوية الجنوب والغرب، فإلى أيّ جهة بينهما نصلي؟ وهل قول بعض العلماء هذا صحيح أم خطأ؟

الجواب

إذا لم تكن جهة القبلة معلومة، ولم يكن هناك من يخبر بها، فصُلّيت الصلاة بالتحري، فتلك الصلاة صحيحة، وإن تبيّن بعد ذلك أنها أُدّيت إلى جهة خاطئة، ولا تلزم إعادتها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو