حكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة
السؤال
أكتب إليكم لأفهم منكم موضعًا من كتاب «الجوهرة السماوية» (بہشتی گوہر): إذا فاتت عدة صلوات وصُلّيت كلها في وقت واحد، فالسنة أن يؤذَّن للصلاة الأولى فقط، ويُقتصر للبواقي على الإقامة، نعم، يستحب أن يؤذَّن لكل صلاة على حدة أيضًا؟
الجواب
فاتت النبيَّ ﷺ الصلاةُ لانشغاله في غزوة الخندق، فلما صلاها وقت العشاء صلاها بالجماعة، فأُذِّن وأُقيم للصلاة الأولى، واكتُفي للبواقي بالإقامة. وهذه المسألة هي التي ذُكرت في «الجوهرة السماوية» على الظاهر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.