الوعيد على الأذان بغير وضوء
السؤال
مؤذّنٌ يؤذّن كلّ يوم للأوقات الخمسة بغير وضوء، وإذا شاء توضّأ، ولكنّه في الغالب يؤذّن بغير وضوء؛ فهل في الشريعة المطهّرة إذنٌ بالمداومة على الأذان بغير وضوء؟ وهل يجوز أن يُسمّى الشخص المذكور فاسقًا؟ نرجو أن يكون الجواب مع ذكر المراجع. ملاحظة: هذا المؤذّن يؤذّن بغير وضوء عمدًا وعادةً، ولا ينتهي عن هذا الفعل حتى بعد نصح الناس له.
الجواب
[ar]وَيُكْرَهُ إِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ لِمَا رَوَيْنَا (مراقي الفلاح) (إلى قوله) وَإِنْ صَحَّ عَدَمُ كَرَاهِيَةِ الْمُحْدِثِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَالْمَذْهَبُ. (قَوْلُهُ: وَأَذَانُهُ لِمَا رَوَيْنَا) مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ»[/ar] (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.