الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التعدّي على المؤذن

السؤال

إذا أذّن مؤذّنٌ أذانَ وقتٍ من الأوقات بغير وضوء بعد أن فات الوقتُ المعيَّن للأذان وقرُب وقتُ الصلاة، فلمّا سُئل أجاب: إنّي أذّنتُ أذانَ كذا اليومَ بغير وضوء لضيق الوقت، مع أنّه ليس من عادتي الأذانُ بغير وضوء، بل لا أؤذّن إلا متوضّئًا؛ فأغلظ القائمون على المسجد له القولَ وخاشنوه، وأخذوا بتلابيبه وتعاركوا معه بالأيدي، فهل يجوز فعلُهم هذا شرعًا؟ وإن لم يجز فما مصيرُ مَن ضرب المؤذّنَ متذرّعًا بحجّةٍ عند الله تعالى؟

الجواب

هذا تعدٍّ على المؤذّن وظلمٌ له، فليُستسمَح منه ويُسترضَ، وإلا بقي وبالُه في الآخرة على رأسه، ويُخشى أن يلقى جزاءه في الدنيا أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو